كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

ج 1: السكران لا تباح ذبيحته إذا ذبح في وقت سكره؛ لأنه لا قصد له، فهو ليس من أهل الذكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1216)
س 3: ما حكم اللحم الذي يوجد في الأسواق وقد ذبح في الخارج، هل يجوز الأكل منه أو لا؟
ج 3: إن كان مذكي الأنعام أو الطيور غير كتابي؛ ككفار روسيا وبلغاريا وما شابهها في الإلحاد ونبذ الديانات - فلا تؤكل ذبيحته، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا؛ لأن الأصل حل ذبائح المسلمين فقط، واستثنى ذبائح أهل الكتاب بالنص، وإن كان من ذكاها من أهل الكتاب (اليهود أوالنصارى) فإن كانت تذكيته إياها بذبح رقبتها أو نحر في لبتها وهي حية وذكر اسم الله عليها أكلت اتفاقا؛ لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬1) وإن لم
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 5

الصفحة 420