كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

ج 3: إذا كان إمام المسجد يأكل من هذه الذبائح بعد البيان له وإقامة الحجة عليه مستبيحا لأكلها - لم تصح الصلاة خلفه؛ لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة، وإن كان يأكل منها بعد البيان له وإقامة الحجة عليه معتقدا حرمتها - فهو فاسق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (949)
س3: ما حكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرها؟
ج 3: التمائم: جمع تميمة، وهي: ما يعلق من الخرز والودع والحجب في أعناق الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في شعرهم للحفظ من الشر أو دفع ما نزل من الضر. وهذا منهي عنه بل هو شرك؛ لأن الله هو الذي بيده النفع والضر، وليس ذلك لأحد سواه؛ لما ثبت عن ابن مسعود: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (¬1) » ولما روى عبد الله بن حكيم مرفوعا:
¬__________
(¬1) رواه أحمد وأبو داود

الصفحة 433