كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

المغرب) ونرجو أن تجيبوه بعنوانه الواضح فوق رسائله.
ج: أولا: ذبيحة التيجانيين لا تحل؛ لأنهم أهل بدع واعتقادات شركية.
ثانيا: الصلاة خلفهم لا تصح.
ثالثا: الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز إلا إذا كانت ذات سبب، كتحية المسجد؛ لما في صحيح مسلم: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (¬1) » ، وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الحج (1864) ، سنن النسائي المواقيت (567) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1249) ، مسند أحمد بن حنبل (3/39) .
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6472)
س1: الدجاجة التي توضع في الماء الساخن بعد الذبح بغير خلع النجس من بطنها، هل يجوز أكلها أم لا؟
ج1: إذا كان الوضع بعد موتها فلا شيء في ذلك، ويغتفر عن مسح الدم العالق بها بعد النزع إذا اختلط بماء تنظيفها، أما الذي في بطنها فليس بنجس؛ لأن روث مأكول اللحم ليس بنجس.

الصفحة 449