كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة، وإن أدركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت، أو نحرت جاز أكلها؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} (¬1) فاستثنى سبحانه من هذه المحرمات ما أدرك منها حيا وذكي، فيؤكل لتأثير التذكية فيه، بخلاف ما مات منها بالصعق قبل الذبح، أو النحر؛، فإن التذكية لا تأثير لها في حله، وبهذا، يعلم أن القرآن حرم ما يصعق من الحيوانات إذا مات بالصعق قبل تذكيته؛ لأن المصعوقة موقوذة، وقد بين الله في آية المائدة تحريمها إلا إذا أدركت حية وذكيت بذبح، أو نحر.
ثانيا: يحرم صعق الحيوان بضرب، أو تسليط كهرباء، أو نحوهما عليه؛ لما فيه من تعذيبه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذائه وتعذيبه، وأمر بالرفق والإحسان مطلقا، وفي الذبح خاصة، فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا (¬2) » وروى مسلم عن جابر بن
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 3
(¬2) رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أحمد 1 / 280، 285، 340، 345، ومسلم 3 / 1549 برقم (1957) ، والنسائي 7 / 238، 239 برقم (4443، 4444) ، وابن ماجه 2 / 1063 برقم (3187) ، والطيالسي 4 / 343 برقم (2738) ت: محمد التركي، وابن حبان 12 / 422 برقم (5608) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) 1 / 167 برقم (485) ، والبيهقي 9 / 75، وأبو محمد البغوي في (شرح السنة) 11 / 222 برقم (2784) .

الصفحة 457