كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا (¬1) » وروى مسلم أيضا عن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (¬2) » .
فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان، أو نحره إلا بعد صعقه صعقا لا يقضي عليه قبل ذبحه، أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة، وإن كان لا يتيسر تذكيته إلا بما يقضي على حياته كان حكمها حكم الصيد يرمى بما ينفذ فيه من سهم، أو رصاص، أو نحوهما، لا بخنق ولا بكهرباء، أو نحوهما، فإن أدرك حيا ذكي،
¬__________
(¬1) أحمد 3 / 318، 321 - 322، 339، ومسلم 3 / 1550 برقم (1959) ، وابن ماجه 2 / 1064 برقم (3188) ، وأبو يعلى 4 / 163 برقم (2231) ، والبيهقي 9 / 334، والبغوي 11 / 222 برقم (2785) .
(¬2) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1955) ، سنن الترمذي الديات (1409) ، سنن النسائي الضحايا (4413) ، سنن أبو داود الضحايا (2815) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3170) ، مسند أحمد بن حنبل (4/125) ، سنن الدارمي الأضاحي (1970) .

الصفحة 458