كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

وإلا كانت إصابته بما رمي به ذكاة له.
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين (¬1) » وروى البخاري ومسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (¬2) » . قال: وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فإذا ند عليكم منها شيء فافعلوا به هكذا (¬3) » .، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير
¬__________
(¬1) أحمد 4 / 86، 5 / 54، 55، 56، 57، والبخاري 6 / 45، 219، 7 / 124، ومسلم 3 / 1547 برقم (1954) ، وأبو داود 5 / 420 - 421 برقم (5270) ، وابن ماجه 1 / 8، 2 / 1075 برقم (17، 3226، 3227) ، والدارمي 1 / 117، وعبد الرزاق 11 / 262 برقم (20497) ، وأبو القاسم البغوي في (الجعديات) 1 / 353 برقم (1221) ، (ت: رفعت فوزي) ، والطيالسي 2 / 231 برقم (956) ت: محمد التركي، والحاكم 4 / 283، والبيهقي في (السنن) 9 / 248، وفي (الآداب) ص / 199 برقم (506) ت: عبد القدوس نذير، وأبو محمد البغوي في (شرح السنة) 10 / 268 برقم (2575) .
(¬2) صحيح البخاري الجهاد والسير (3075) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .
(¬3) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5498) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4297) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3183) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) ، سنن الدارمي الأضاحي (1977) .

الصفحة 459