كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

للذبح ولمرة واحدة؟
ج 2: تجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الماكينة حين تحريكه إياها على عدة ذبائح بنية ذبحها على أن يكون من يحركها مسلما، أو كتابيا يهوديا، أو نصرانيا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21165)
س: ما حكم الذبح الآلي؟ ، وهو أن تذبح الآلات في وقت واحد عشرات الدجاج بتسمية واحدة طبعا، وإذا كان شخص واحد يذبح بيده كمية كبيرة من الدجاج فهل يكفيه تسمية واحدة أم يجب أن يسمي على كل واحدة بعينها؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: أولا: يجوز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء.
ثانيا: إذا كانت الآلة تذبح عددا من الدجاج في وقت واحد متصل فتجزئ التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة حين تحريكه

الصفحة 463