كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

إياها بنية الذبح بشرط كون الذابح المحرك مسلما، أو كتابيا.
ثالثا: إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة على كل دجاجة يذبحها لاستقلال كل دجاجة بنفسها.
رابعا: يجب أن تكون التذكية في محل الذبح، وأن يقطع المريء والودجان، أو أحدهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (8275)
س 1: أنا أشاهد بعض الناس يذبحون الأضحية في الظهر وفي العصر وفي أي وقت، فهل هذا صحيح؟
ج1: يجوز الذبح في الليل والنهار، وسواء في ذلك الهدي للمتمتع والقران والأضحية، وأيام الذبح هي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وتنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر بعد العيد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 464