السؤال الثاني من الفتوى رقم (9850)
س 2: زنا شخص ومات ولم يقم عليه الحد، فما حكمه؟ قال علماء: إنه يحد يوم القيامة، وقيل: إن من يطبق حد الزنا يجب أن يكون معصوما من ارتكاب الزنا من قبل، فما حكم ذلك؟
ج 2: من ارتكب الزنا وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن مات فحكمه إلى الله، وأما من يطبق الحد فالحاكم الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19657)
س: هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف، أو بإطلاق النار؟
ج: الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت، اقتداء بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والجهنية والغامدية واليهوديين، وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجمع أهل العلم من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين، ومن بعدهم على ذلك، ولم