كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

فكلوا (¬1) » . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء. انتهى.
وعلى هذا فالصورة المسئول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ، أو غيره، كما يفعل بالصيد الممتنع، ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين، عن رافع بن خديجة رضي الله عنه، «أنه ند على الناس بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه رجل بسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا (¬2) » ، لكن لو أدركه حيا، فإنه ينحره مع المذبح حيث أمكن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد: «فإن أدركته حيا فاذبحه (¬3) » . الحديث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الشركة (2507) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .
(¬2) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5498) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1492) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (4297) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3183) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) ، سنن الدارمي الأضاحي (1977) .
(¬3) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1929) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6044)
س2: هل يجوز قتل البقرة رميا بالرصاص عند عجزنا عن إمساكها ثم ذبحها؟ وكذلك إرسال الكلب على الغزال وتسمية

الصفحة 485