الفتوى رقم (15666)
س: التسمية هل هي واجبة على كل حيوان من القطيع؟ أم يجوز التسمية على القطيع بأكمله؟ ، أو لا يسمون مطلقا؟
ج: التسمية واجبة على كل ذبيحة بمفردها، ولا تجزئ التسمية الجماعية؛ لأن حكم كل ذبيحة مستقل عن الأخرى، قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} (¬1) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الأنعام الآية 118
(¬2) صحيح البخاري الشركة (2507) ، صحيح مسلم الأضاحي (1968) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1491) ، سنن النسائي الضحايا (4410) ، سنن أبو داود الضحايا (2821) ، مسند أحمد بن حنبل (3/463) .
الفتوى رقم (20738)
س: شخص لديه مزرعة لتسمين الدواجن، ويذبح منها كميات كبيرة مما يتعذر معه استخدام أشخاص للذبح، فهل يجوز استخدام ماكينة للذبح مع كتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) على شفرتها، أو التسمية عليها قبل إدخالها على الماكينة؟
ج: تكفي تسمية واحدة عند ذبح الجميع إذا كانت الآلة