كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20956)
س2: في بعض بلاد المسلمين إذا وقعت المرأة المحصنة في الزنا، وحكم عليها بحد الزنا، يقومون بقتلها رميا بالرصاص بدلا من رجمها بالحجارة، هل يجوز ذلك؟
ج2: المشروع في حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا، أو امرأة، كما استفاضت بذلك السنة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله، فقد ثبت في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (¬1) » ، وفي (صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (¬2) » ، وفي (الصحيحين) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما اعترف له ماعز بالزنى قال: «اذهبوا به فارجموه (¬3) » ، وأمر كذلك برجم الغامدية، فهذه نصوص واضحة جلية في أن حد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة؛ ترهيبا من الوقوع في هذه الجريمة، والله عليم حكيم.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الوكالة (2315) ، صحيح مسلم الحدود (1698) ، سنن الترمذي الحدود (1433) ، سنن النسائي آداب القضاة (5411) ، سنن أبو داود الحدود (4445) ، سنن ابن ماجه الحدود (2549) ، مسند أحمد بن حنبل (4/115) ، موطأ مالك الحدود (1556) ، سنن الدارمي الحدود (2317) .
(¬2) صحيح مسلم الحدود (1690) ، سنن الترمذي الحدود (1434) ، سنن أبو داود الحدود (4415) ، سنن ابن ماجه الحدود (2550) ، سنن الدارمي الحدود (2327) .
(¬3) صحيح البخاري الحدود (6815) ، صحيح مسلم الحدود (1691) ، سنن الترمذي الحدود (1428) ، مسند أحمد بن حنبل (2/450) .

الصفحة 50