كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

ج: لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما؛ لأن ذلك في حكم الميتة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه: أحمد 5 / 218، وأبو داود 3 / 277 برقم (2858) ، والترمذي 4 / 74 برقم (1480) ، والدارمي 2 / 93، والدارقطني 4 / 292، وابن الجارود (غوث المكدود) 3 / 167 برقم (876) ، والطحاوي في (المشكل) 1 / 496 (ط: الهند) وأبو يعلى 3 / 36 برقم (1450) ، والحاكم 4 / 124، 239، والطبراني 3 / 280 برقم (1450) ، والحاكم 4 / 124، 239، والطبراني 3 / 280 برقم (3304) والبيهقي 1 / 23، 9 / 245.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (15455)
س4: نحن نخصي الطليان ونأكل خصيانها، وهي أحياء، فهل أكلها حلال أم حرام، وهل علينا إثم في خصايتها أم لا؟
ج4: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز أكل خصيتي الحيوان التي تقطع منه، وهو حي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (¬1) » ، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الأطعمة (1480) ، سنن أبو داود الصيد (2858) .

الصفحة 502