كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط (¬1) » رواه البخاري ومسلم.
وليس على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلبا؛ لأن مسه ليس من نواقض الوضوء، والكلب كله نجس لعابه وغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري المزارعة (2322) ، صحيح مسلم المساقاة (1575) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1489) ، سنن أبو داود الصيد (2844) ، سنن ابن ماجه الصيد (3204) ، مسند أحمد بن حنبل (2/345) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5166)
س4: لماذا قيل: الكلب تملكه حرام؟ هل فيه نص من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أن الكلب حرام؟
ج4: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، أو زرع، أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط (¬1) » رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ففي هذا الحديث بيان جواز اتخاذ كلب للصيد وللزرع والماشية، وبيان أن اتخاذ الكلب لغير هذه الأمور الثلاثة ينقص أجر من اتخذه كل يوم قيراط، وثبت «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: إن ثمنه خبيث (¬2) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري المزارعة (2322) ، صحيح مسلم المساقاة (1575) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (1489) ، سنن أبو داود الصيد (2844) ، سنن ابن ماجه الصيد (3204) ، مسند أحمد بن حنبل (2/345) .
(¬2) رواه بلفظ: ثمن الكلب خبيث، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: أحمد 3 / 464، 465، 4 / 141، ومسلم 3 / 1199 برقم (1568) ، '' 41 ''، وأبو داود 3 / 706 - 707 برقم (3421) ، والترمذي 3 / 574 برقم (1275) ، والدارمي 2 / 272، وابن أبي شيبة 6 / 246، 270، وابن حبان 11 / 555، 556، برقم (5152، 5153) والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 52، والحاكم 2 / 42، والبيهقي 6 / 6، 9 / 337.

الصفحة 509