كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

الحيوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك اتخاذ الحيوان من طير ونحوه من الحيوانات هدفا لتعلم الرماية عليه حرام؛ لما ثبت من «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الحيوان غرضا (¬1) » .
وأما أخذ الطيور الصغار المأكولة اللحم من أعشاشها؛ لتذبح وتؤكل بعد أن صلحت للانتفاع بأكلها فلا بأس به، وأما أخذها للعبث واللهو بها فغير جائز لما تقدم ذكره، وكذا لا يجوز قتل أمهاتها، أو أخذها حية وأولادها صغار تحتاج إلى رعاية أمهاتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1957) ، سنن الترمذي الأطعمة (1475) ، سنن النسائي الضحايا (4443) ، سنن ابن ماجه الذبائح (3187) ، مسند أحمد بن حنبل (1/216) .
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (9373)
س2: هل يجوز ذبح الحمام في مكة المكرمة وأكله وليس صيدا، بل اشتراه؟
س3: هل يجوز أن يشتري من جدة ويأتي بالحمام إلى مكة وبعد مدة ذبحه وأكله، هل له شيء، أو ذنب، أو رباه في بيته ليس صيدا؟
س4: هل يجوز أكل لحم الغزال، رجل اشتراه من أبها وأتى إلى مكة ورباه مدة طويلة، وأخيرا ذبحه لطلاب العلم وأكل بعض

الصفحة 512