وأرانب حرام، وسبق لي أن قمت بالصيد في هذه الأشهر الحرم الأربعة. أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج: لا حرج عليك في صيد البر في شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم؛ لأنها وإن كانت من الأشهر الحرم فقد نسخ تحريم صيد البر فيها، أما شهر رمضان فليس من الأشهر الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (5096)
س1: ما حكم الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة الآن، التي ترمي بالبارود والرصاص إذا كان الصائد كافرا يعيش بمجرد كفره ليس له صنم يعبده سواء أذكر اسم الله عليه أم لا، هل للمسلم أكلها؟
س2: ما حكم ذبيحة أهل الكتاب ومن يلحق بهم من سواهم؟
ج1، 2: حكم صيد الكافر كحكم ذبيحته في الحل والتحريم، وذلك من حيث توليه الصيد أو الذبح، فإن كان كتابيا