كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)

ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها (¬1) » ، وقال عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (¬2) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الإيمان (121) ، مسند أحمد بن حنبل (4/199) .
(¬2) ابن ماجه 2 / 1420 برقم (4250) ، والطبراني 10 / 185 برقم (10281) ، 22 / 306 برقم (775) ، والقضاعي في (مسند الشهاب) 1 / 97 برقم (108) ، وأبو نعيم في (الحلية) 4 / 210، 10 / 398، والسهمي في (تاريخ جرجان) ص399 برقم (674) ، والبيهقي 10 / 154.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17743)
س4: بلاد غانا دولة مسيحية، وفيها مسلم، وحكم الدولة غير الإسلام، فوقع مسلم على زنا، فهو على حالة حد من حدود الله، فطلب هذا الزاني عند المسلمين أن يحكموا عليه حكم شريعة الله، فمنع حكومة بلاده ألا يحكم أحد على أحد بغير شريعة مسيحية، ما حكم هذا الشخص، هل هو بريء عند الله أم لا؟ مع أنه برز نفسه أمام حكم الله فسده ساد.
ج 4: من وقع في الزنا وجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، وينبغي أن يستر نفسه بستر الله - عز وجل - ولا يطالب

الصفحة 6