كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 22)
الفتوى رقم (7488)
س: أريد أن أعرف ما هو حكم الإسلام في حالة ما إذا ارتكب شخص جريمة يقام لها حد في الإسلام، مثل (الزنا) لكن قانون الدولة لم يعامل من يرتكب هذه الجريمة بما جاء في كتاب الله، هل نستطيع أن نقيم عليه الحد - نحن أهله وعشيرته مع العلم أن السلطات الحاكمة ستعاقبنا على ذلك، وماذا يحدث لو لم يقم الحد، هل له من توبة عند الله، وما مدى قبول توبته؟
ج: ليس لكم أن تقيموا عليه الحد؛ لأن إقامة الحدود من اختصاص ولي الأمر، أو نائبه على الزاني ونحوه ممن يستحق الحد فيها، وإلا فعلى الزاني ونحوه الاستغفار والتوبة إلى الله، والإكثار من العمل الصالح، ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت مالية، واستسماحهم والدعاء لهم والإحسان إليهم. وإذا أخلص لله في التوبة ورد الحقوق المالية إلى أهلها تاب الله عليه، وغفر له بفضله وإحسانه، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (¬1) {يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (¬2) {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (¬3)
¬__________
(¬1) سورة الفرقان الآية 68
(¬2) سورة الفرقان الآية 69
(¬3) سورة الفرقان الآية 70
الصفحة 8
544