كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

أخيك أن يرجع عن حلفه بمقاطعتك السلام، ويكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد شيئا من ذلك فليصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12410)
س3: حلفت على رجل أن يأكل ذبيحة، وبعد شهرين أكلها، وقصدي في نفس اليوم الذي حلفت فيه، علما بأنني استغفرت في مكان القسم فما رأيكم؟
ج3: يجب عليك كفارة اليمين؛ لأنك قصدت بيمينك اليوم الذي حلفت فيه، والأكل لم يتحقق إلا بعد شهرين، فتجب عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 100