كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

السؤال الأول من الفتوى رقم (12470)
س1: قلت ما يلي نصه: (والله العلي العظيم ما عاد أصوم تطوعا ما دام ذلك يعطل أعمالك ويرضيك) وكنت أنا في حالة عصبية أيضا وفي حالة غضب، ثم هدأ والدي من غضبه وهدأت أنا أيضا وبعد ذلك ندمت أشد الندم؛ لأني حلفت تلك اليمين. ما كفارته؟
ج1: يجب عليك أن تكفر كفارة يمين عن حلفك بترك صيام التطوع. والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12541)
س: لي أم ولي أخت أصغر مني، وحلفت يمينا أمي ألا تتزوج أختي الصغيرة قبلي شفقة علي، ولكنها تزوجت أختي الصغيرة قبلي بإذن أمي، وتسأل أمي ماذا تفعل بيمينها؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإنه يجب على أمك كفارة يمين

الصفحة 101