الفتوى رقم (12880)
س: رجل حلف على شيء ألا يفعله ثم قدم على فعله وهذا الفعل حلال، لكن فعله بقصد الشهوة، هل يأثم لتعديه اليمين؟ وفقكم الله لما فيه الخير وحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على الرجل كفارة يمين عن حنثه في يمينه، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ولا إثم عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12877)
س: لقد من الله علي بالحج أنا ووالدي وأسرتي لهذا العام 1409هـ، وخلال حجنا وبالضبط يوم النفرة قالوا لي -الوالد وعمتي -: نريد أن نشتري هدايا (ملابس) فقلت لهم: هل حضرنا نحن للحج أم لشراء الملابس؟ فقالوا: بالطبع للحج، فقلت لهم: إذا أردتم الأجر الكامل فعليكم بذكر الله، والتسبيح، وطلب المغفرة، وعدم تضييع الوقت فيما سنشتري وبماذا سنفعل، فقال الوالد: