كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

عادة، ولا بد من أن تعم العشرة، سواء أكلتهم أو أطعمتهم جميعا، أو أكلت أو أعطيت كل واحد على حدة، المهم التأكد من أحقيتهم ووصول الكفارة إلى عشرة مساكين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6737)
س1: ما هي كفارة اليمين، ثم إذا كان منها إطعام مساكين كيف تعرف المساكين، هل هم أي سائلين، أم إنهم يكونون معروفين وبشروط معينة مثل الصلاة، وهل الأطفال يعتبرون مساكين ولو أهلهم من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، وهل الحيوانات والطيور تعتبر مساكين ويعتبر إشباعها كفارة عن اليمين؟
ج1: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد فصم ثلاثة أيام، والمساكين هم: من يجدون بعض كفايتهم فيعطون ما يكملها، والأطفال إذا كانوا مساكين لفقرهم وفقر أوليائهم فإنهم يعطون بقدر كفايتهم، وأما الطيور والحيوانات فلا ينفق عليها من الصدقة الواجبة

الصفحة 11