كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

وقوع الطلاق إن أعطيت ابن عمك وأعطيته -وقع طلقة واحدة على كل واحدة من زوجاتك، ولك مراجعتهن في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق منع نفسك من إعطاء ابن عمك من أرضك، ولم تقصد وقوع الطلاق لم يقع طلاق، ووجب عليك كفارة اليمين، وهي المذكورة في الفقرة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14358)
س2: دخلت بامرأة زوجة لي وشككت في أنها بكر، فطلبت منها أن تقول لي الحقيقة، وأعطيتها عهدا على كتاب الله إن قالت لي الحقيقة أنني ما أطلقها مهما كانت الحقيقة، فاعترفت أن رجلا اغتصبها قبلي، فعافتها نفسي وأصبحت لا أطيق العيش معها، فطلقتها رغم العهد الذي أعطيت لها، ورزقها الله بزوج غيري. ماذا علي من هذا العهد؟
ج 2: أولا: عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من

الصفحة 114