وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (18057)
س5: أقسم شخص بالله أن لا يجتمع هو وفرش معين تحت سقف واحد، في حين أن الفرش يتم خياطته وتجهيزه عند الصانع، وأقسم وهو يرغب إكمال هذا الفرش، ولكن لكي يتخلص من إلحاح زوجته، وقد دفع خمسين ريالا لصاحب مطعم كي يطعم عشرة مساكين، حيث أفاد صاحب المطعم أن إطعام شخص واحد بخمسة ريالات، ولكن قد لا يأتون كل العشرة في وقت واحد، فما الحكم؟
ج5: من حلف على ترك شيء مباح كالفراش المذكور في السؤال، فإنه يكفر عن يمينه ويستعمله، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع واحدة من هذه الخصال صام ثلاثة أيام، وإذا كان صاحب المطعم الذي وكله الحالف المذكور قد قام بالواجب