كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ج1: اليمين المنعقدة تجب فيها الكفارة إذا حنث الحالف، وكثرة الحلف مذموم؛ لأن من لازم الكثرة وقوع الكذب وعدم التكفير، وقد أمر الله بحفظ الأيمان فقال: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} (¬1) كما ذم الله كثرة الحلف بقوله: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} (¬2)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 89
(¬2) سورة القلم الآية 10
السؤال الأول من الفتوى رقم (19405)
س1: من خلال احتكاكي بالنساء وبخاصة أقاربي منهن، وأثناء تبادل الزيارات بيننا تقوم البعض منهن بإعطائي بعض الأغراض أو الهدايا، سواء كانت مالية أو نفعية، وعند ذلك أقوم أنا بالحلف بالله أني لن آخذ منها شيئا، ولكنها تقوم بإرغامي على أخذها حتى وإن حلفت بالله، فأصوم بعض الأحيان ثلاثة أيام كفارة عن هذا الحلف أو الدين، وبعض الأحيان أقول: إن الله غفور رحيم، ولن يؤاخذني بمثل هذا الحلف البسيط الذي

الصفحة 123