كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: تلزمك كفارتان، واحدة عن اليمين بالله، والثانية عن النذر الذي نذرته ألا تنظر إلى ما حرم الله ثم خالفت في كلا الحالين، كل كفارة عبارة عن إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام بدل كل كفارة من الكفارتين، وإذا أعطيت عشرة مساكين عشرة أصواع من قوت البلد لكل واحد صاع مقداره ثلاثة كيلو كفى ذلك عن الكفارتين، مع التوبة إلى الله سبحانه مما حصل منك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (20628)
س12: شخص حلف على المصحف بأن لا يقول إلا الصدق ولو على نفسه إذا أخطأ، وفي يوم من الأيام أخطأ وسأله المسؤول بالله فلم يقل ما فعل، بل أنكر وقال غير الواقع منه؟
ج12: يجب على هذا الشخص أن يكفر عن يمينه، لمخالفته لما

الصفحة 129