كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

حلف على الالتزام به، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو التمر ونحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع شيئا من الثلاث المذكورة فإنه يصوم ثلاثة أيام كفارة عن حنثه في يمينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20830)
س1: حصل خلاف بيني وبين زوجتي، وأثناء المشاجرة قلت لها وبالحرف الواحد: والله ما عاد تحلين لي، وكان يميني في ذلك غير مغلظ ولم أقصد تطليقها، وبعد انتهاء المشكلة أعدتها إلى منزلي، وحصل الجماع بيننا، وأنا الآن محتار في أمري، فماذا أفعل، أفتوني جزاكم الله خيرا؟
ج1: إذا لم تقصد بالعبارة المذكورة ظهارا فإنها يمين مكفرة فتكفر عن يمينك وتحل لك زوجتك، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوهما، أو

الصفحة 130