كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ج1: عليك الرجوع إلى المحكمة التي شهدت بها أنت وصاحبك وإعلان كذب كل منكما في الشهادة ليجري القاضي ما يلزم نحو القضية، وعليكما التوبة إلى الله تعالى مما حصل من اليمين الكاذبة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (17393)
س1: رجل حلف على القرآن الكريم، ووضع يده عليه قائلا: والقرآن الكريم أنني لم أفعل كذا، وهو فعل هذا الشيء فما حكم وقوع اليمين على القرآن الكريم، وما هي الكفارة للحلف على القرآن الكريم؟
ج1: من حلف أنه لم يفعل شيئا وهو يعلم أنه قد فعله؛ فإنه يكون آثما إثما عظيما، وعليه التوبة إلى الله وعدم العود لمثل هذا العمل.
وأما الحلف بالقرآن فلا بأس به، لأنه كلام الله، فالحلف به حلف بصفة من صفات الله سبحانه.

الصفحة 136