كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

س 16: في كفارة اليمين هل يجب إخراج الطعام مطبوخا جاهزا أم يجوز جافا مثل الأرز والبر؟
ج 16: كلاهما مجزئ، فإذا صنع طعاما ودعا عشرة فقراء أو أخرج خمسة آصع، لكل فقير نصف صاع- أجزأ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (88921)
س 2: إذا صار عليه يمين فهل يجوز أن أتصدق على الفقراء والمساكين وليس في وقت واحد، مثلا 4 أشخاص في يوم، وستة في يوم آخر ولو بعد شهر، وإذا لم أجد يتيما أو فقيرا أو مسكينا، هل يجوز أن أدفعها إلى الجمعية الخيرية بالمنطقة الموجودة عندي، هل يجوز أن أطعم خمسة أشخاص، وأكرر الأشخاص أنفسهم مرة أخرى ليصبحوا عشرة أشخاص؟
ج 2: على من حنث في يمينه بالله أو بصفة من صفاته كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وله أن

الصفحة 14