كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

هذه اليمين؟
ج 2: الحلف على فعل معصية كالقتل بغير حق حرام، وعلى من حلف على ذلك أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يفعل المحلوف عليه، وليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لكل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد من تمر أو غيره، أو بكسوة عشرة مساكين، أو بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3120)
س1: جرى بين رجل وزوجته نزاع وهم في بادية في الفلاة في بر، وبعد أن انتهى النزاع بينهما قالت المرأة لزوجها: علي صيام ثلاث سنين ما ركبت على سيارتك ولا مشيت معك، ثم قال الرجل لزوجته: ما أنا بمخليك في الفلاة ما عندك أحد، اركبي على السيارة وما يلحقك أدفعه، ثم ركبت على السيارة ومشت معه، هكذا لفظ الجميع بحضور الجميع عندنا. أفتونا أثابكم الله فيما يلحق المرأة من كلامها وما يلحق الزوج من

الصفحة 141