كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

أنها رفضت الزواج منه وهي بكر، فغضبت لهذا وحلفت بالله بأنني لا أزوجها إلا بعد أربع سنوات لرفضها هذا الرجل، وأخيرا تقدم شخص آخر يريد الزواج منها، وقد وافقت أنا وهي على تزويجها منه، وحيث إن يميني هي التي حالت دون الموافقة النهائية على الزواج، ولكون ابنتي موافقة ومستحقة الزواج فإنني أرجو إفتائي: هل يجوز لي تزويجها من هذا الشخص الأخير أم أن علي الانتظار حتى انتهاء المدة التي حلفت عليها؟ مع استعدادي بالكفارة إن أمكن لمصلحة ابنتي حفظكم الله.
ج: إن كان الواقع ما ذكر جاز لك أن تزوج ابنتك قبل تمام أربع سنوات من يمينك، وتكفر كفارة يمين واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13519)
س: ما معنى الحديث الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه (¬1) »
ج: أخرج أصحاب (السنن) عن ابن عمر رضي الله عنهما
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد 2 / 10، أبو داود 3 / 575 برقم (3261) ، والترمذي 4 / 108 برقم (1531) ، والنسائي 7 / 25 برقم (3828، 3829) ، وابن ماجه 1 / 680 برقم (2106) ، والدارمي 2 / 185، والحاكم 4 / 303، وابن حبان 10 / 182، 183 برقم (4339، 4340) ، وابن الجارود 3 / 203- 204 برقم (928) ، والبيهقي 7 / 36، 10 / 46.

الصفحة 143