كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه (¬1) » ومعنى الحديث: أن من أتبع حلفه بالتقييد بمشيئة الله تعالى يمنع انعقاد اليمين، فلو حلف على فعل شيء واستثنى ولم يفعل ذلك الشيء فلا كفارة عليه، وكذلك من حلف على ترك شيء واستثنى في كلامه ثم فعل فلا كفارة عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أحمد 2 / 10، أبو داود 3 / 575 برقم (3261) ، والترمذي 4 / 108 برقم (1531) ، والنسائي 7 / 25 برقم (3828، 3829) ، وابن ماجه 1 / 680 برقم (2106) ، والدارمي 2 / 185، والحاكم 4 / 303، وابن حبان 10 / 182، 183 برقم (4339، 4340) ، وابن الجارود 3 / 203- 204 برقم (928) ، والبيهقي 7 / 36، 10 / 46.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5849)
س2: امرأة حلفت أنها ما تركب سيارة الجيب بأنواعها، حيث إنها ركبت نوعا واحدا من هذه السيارات وعانت منه قسوة من ركوبه؛ لأنها مشت على طريق غير معبد، وهذا هو

الصفحة 144