مداخلته لا طلاقها، وإن كان قصدك الطلاق وقع طلقة واحدة ويجوز لك المراجعة ما دامت في العدة إذا لم يسبقها طلقتان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7843)
س1: لي بنت قاصرة زوجتها على رجل يدعى (ع. م) ، وبعد مضي مدة صار بينهما نزاع وكتبت ناشز لمدة سنة، ولطيلة النزاع الواقع بين الزوجة والزوج ومعاملته السيئة حلفت بالله العظيم أنه إذا تم لهما الرجوع بعد ذلك أنني لا أسلم على ذلك الزوج، وأنني لا أدخل عليهما البيت، وبعد ذلك تم لهما الرجوع والاتفاق، وجاء الزوج وسلم علي بالغصب وأنا لم أرض بذلك، كما أنني لا أرغب أقاطع ابنتي، أرغب الدخول في بيتها وأسلم على زوجها. أفتونا عن ذلك هل يجوز لي الدخول عليهما وأسلم على زوج ابنتي بعد أن حلفت بالله أو لا علي إثم في ذلك، أو لا يجوز لي ذلك، وماذا علي، وكيف أعمل؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
ج1: ادخلي بيته وسلمي عليه صلة للرحم، وحذرا من القطيعة، ثم كفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين، أو