كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

س 2: ما هو مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين؛ وهل يجوز إعطاء طعام عشرة مساكين لمسكين واحد فقط؟
ج 2: مقدار إطعام المسكين في كفارة اليمين نصف صاع من البر أو الأرز ونحوهما من قوت البلد، ويعادل كيلو ونصف تقريبا، ولا يجوز إعطاء طعام العشرة لواحد، بل لا بد من العشرة، لقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (¬1)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 89
السؤال الأول من الفتوى رقم (11565)
س1: علي كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام، ولكن كل المساكين لا يصلون، هل يجوز إعطاء هؤلاء؟ كيف أفعل في هذه الكفارة؟
ج1: يجب دفع كفارة اليمين إلى المساكين من المسلمين،

الصفحة 16