كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ولا يجزئ دفعها إلى من لا يصلي؟ لأن تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بالإجماع، وتاركها تهاونا كافر على الراجح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11862)
س 1: إذا أعطى الرجل حاجة ما، إلى رجل آخر وقال: هذه حرام علي بحرم أمي، وهذه العادة منتشرة عندنا. أريد الإجابة على ذلك.
ج1: إذا حرم الشخص شيئا غير زوجته مما هو حلال فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين؛ لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «في الحرام يمين تكفرها (¬1) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4911) ، صحيح مسلم الطلاق (1473) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2073) .

الصفحة 17