كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ولا يحرم عليك شيء من أتعابك أو حصتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14844)
س 2: يحصل مني أنني أحلف بالله بعض المرات، ثم لا أكفر في الوقت نفسه، وبعد ذلك أشتري مثلا كيس رز وأقول: هذا عن أيماني لعدة مرات لنيتي. فهل هذا جائز؟
ج 2: لا بد أن تعرف عدد الأيمان التي تريد أن تكفر عنها، ثم تدفع الكفارة عن كل يمين إطعام عشرة أشخاص مساكين يكفيهم غداء أو عشاء من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تدفع لكل واحد منهم نصف صاع من البر أو الأرز أو غيره من طعام البلد.

الصفحة 19