كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

ذلك خلاف ما نص عليه القرآن الكريم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17575)
س 3: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لفقير واحد أم لا بد من عشرة فقراء، وما الحكم لو كررها لذلك الفقير لمدة عشرة أيام، وهل يجوز إعطاء الفدية عن عدم القدرة على صيام رمضان لفقير واحد بعد جمعها، أم تخرج كل يوم لفقير غير الفقير الأول؟ أفيدونا بالتفصيل بارك الله فيكم.
ج 3: كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ولو كررها عليه عشرة أيام؛ لأن هذا خلاف النص.
أما الإطعام عن الصيام في رمضان فيجزئ لو جمعها ودفعها لمسكين واحد عن عدد الأيام.

الصفحة 21