كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

السؤال الأول من الفتوى رقم (19781)
س1: ما كيفية كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين مسلمين، وهل عن كل يوم إنفاق أم لا، وكيف بمن لم يلق مساكين مسلمين موحدين كيف ينفق كفارته؟
ج1: من لزمته كفارة يمين لحنثه في يمينه فإنه يخير بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو أرز أو من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام، وسواء أطعم المساكين أو كساهم في يوم واحد أو أطعمهم وكساهم في أيام متفرقة، ومن ظاهره الإسلام جاز دفع الكفارة له، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18959)
س 3: امرأة أعطت لزوجها عهدا على أنه إذا مات لن تتزوج بعده أحدا حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة برحمته وفضله، فهل يصح لها أن تتزوج بعده، وهل يعتبر هذا من عدم

الصفحة 24