كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

سؤالي: هل نذري صحيح؛ وبالتالي يجب علي الاستمرار في التصدق بما يأتيني سنويا، وكذلك التصدق بالمبلغ الذي أخذته في السنة الأولى ولم أتصدق به، أو أن نذري غير صحيح، وفي هذه الحالة هل يحل لي التصرف في المال الذي يأتيني؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وثبت ملكك لما ادعيت صح نذرك فيما ملكت، ووجب عليك الوفاء بنذرك؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (¬1) » رواه البخاري، وإذا لم يثبت ملكك لما ذكرت لم يصح نذرك، ولا يجب عليك الوفاء به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم (¬2) » رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
(¬2) صحيح مسلم النذر (1641) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3812) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3316) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2124) ، مسند أحمد بن حنبل (4/430) ، سنن الدارمي السير (2505) .
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (4910)
س 3: نذرت امرأة أنه إذا شفي ولدها من مرض معين

الصفحة 266