وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5020)
س: لدي عمة أخت والدي، وقد نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع طالما هي قادرة على ذلك، ولم تكن مقعدة، والآن وقد قرب حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات، فما هو الحكم بالنذر الذي عليها؟ علما بأنها قد بدأت بالصوم من بعد رمضان الماضي 1401 هـ، هل يحسب عليها كل اثنين وخميس في شهر رمضان قضاء تقضيه أو ما الحكم في ذلك؟ أرجو توضيح ذلك لي حتى يتسنى لي الشرح لها بالتفصيل؛ لأنها طلبت مني الاستفتاء، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله يرعاكم.
ج: لا يصح صومها يوم الاثنين ويوم الخميس في شهر رمضان عن نذرها، ولا يجب عليها قضاء ذلك، ولا الكفارة عنه.