كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6591)
س2: نذر رجل أنه إذا ولد له ولد وكان رجلا أنه سيدعو اسمه عبد الله، وحينما رزقه الله ولدا أسماه عبد العزيز.
فماذا عليه في هذا؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر لزمته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7642)
س 4: لقد نذرت عدة نذور، وأغلبها لم يتحقق، فهل علي أداؤها؟ مثال ذلك: إذا نجحت أو توظفت وخلافه.
ج 4: إذا لم يتحقق ما نذرت من أجله لم يجب عليك الوفاء بالنذر. أما ما تحقق فيجب عليك الوفاء به إذا كان قربة.

الصفحة 272