كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

بقوله: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (¬1) ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (¬2) » ونذر ترك المعصية طاعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الإنسان الآية 7
(¬2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (10542)
س4: قلت هذا القول: والله علي أحد الأمرين: 1- أصوم أسبوعين. 2- أصوم أسبوعا وأتصدق ب: 100 ريال. إذا فعلت العادة السرية، وذلك معاقبة لنفسي وردعها من ارتكاب هذا الإثم العظيم، وفعلا تركتها مدة طويلة، ولكن بعد مدة من الزمن أخذت الأفكار تراودني، وأصبحت أفكر في الشهوة، وفعلتها (أي العادة القبيحة) .
فالسؤال: هل هذا نذر، وهل يجب الوفاء به؟
ج 4: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الوفاء بأحد الأمرين، وفاء بالنذر.

الصفحة 283