كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

هذا المبلغ إن شاء الله سيكون للجهاد، يعني مساعدة على ذلك للسفر إلى السعودية ومنها إلى أفغانستان، ثم حدث أن عرفت أن هذا المبلغ لا يكفي للسفر ولا يكفي لشيء، والآن أنا في حاجة إليه للمساعدة في الزواج، فهل يجوز إن شاء الله أن أستغله في الزواج أم لا؟
ج: هذا الوعد الذي قطعته بإنفاق المبلغ المذكور للجهاد واتبعته باستثناء فإنه لا يلزمك الوفاء به، ولا مانع من إنفاق المبلغ في الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18304)
س: لقد توفي ابن عمتي وهو شاب أزهري، فقلت: إن من الله علي بالسفر إلى السعودية أقوم بالحج عنه، وعندما سافرت حججت عن نفسي وبعد الحج بشهرين توفي والدي، وكان متعلقا بأن يحج وحججت عنه، ولقد حججت عن جدي- والد والدي- وذلك دون علم، وعندما نويت أن أحج صدر قرار عدم الحج إلا كل خمس سنوات، ولم أستطع الحج عنه، وعندما

الصفحة 301