كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

الفتوى رقم (15132)
س: أفيدكم أني امرأة أرملة، توفي زوجي وخلفت منه ولدين، ويوجد لي عم شقيق والدي عقيم لا ينجب، وكذلك عمة أبنائي شقيقة والدهم بدون أولاد، حيث توفي أطفالها وهم صغار، ومستني الحاجة بصغر أبنائي، ونذرت على الكبير منهم أنه إذا ساق السيارة وأغناني عن الناس أني لأحجج عمي شقيق والدي وعمة أبنائي شقيقة والدهم، ولكن عمي كان بدويا، صاحب مواشي، وكلما عرضت عليه الحج قال: السنة المقبلة إن شاء الله، وبعد ذلك مرض وتوفي في 29 \ 2 \ 1411 هـ، وأنا لم أتمكن من إيفاء النذر عليه، علما بأن عمة أبنائي قد حججتها أما عمي فقد توفي رحمة الله عليه. لذا أرجو الفتوى من سماحتكم حيال شقيق والدي الذي توفي ولم أتمكن من تحجيجه، وماذا يلزمني حيال النذر المذكور؟
وفق الله سماحتكم للخير وجزاكم الله عني خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: نذرك تحجيج عمك نذر طاعة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (¬1) » ولكن ما دام أن عمك قد امتنع عن الحج كلما عرضتيه عليه حتى توفي رحمه الله فليس عليك شيء، لكن إن حججت عنه أو استنبت من يحج عنه فذلك
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

الصفحة 312