وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16158)
س: هل يجوز في النذر الذي نذرته لله تغيير جهته ومكانه إلى جهة أخرى ومكان آخر؟ رأيت بعد ذلك الأخير- الجهة والمكان- أولى وأحق من الأول؟
ج: الأصل إذا عين الإنسان لنذره مكانا معينا بأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي، إلا أن ينقله إلى مكان أفضل منه مثل الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا، قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا، قال: فأوف بنذرك (¬1) » . فأمره بالوفاء بنذره في المكان الذي عينه لما خلا من الموانع، ويدل على نقل النذر من المكان المفضول إلى المكان الأفضل «قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن يصلي ببيت المقدس: صل هاهنا تم أعاد عليه فقال: صل هاهنا ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذا (¬2) » رواه أبو داود وأحمد.
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3313) .
(¬2) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3305) ، مسند أحمد بن حنبل (5/373) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2339) .