كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

الطاعة، وهو ذبح الذبائح وتنفيذ ما نويته بذبحها من الطاعة، وأما نذر المعصية فلا يجوز لك الوفاء به، وعليك أن تكفر بدله كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16553)
س: لقد نذرت وأنا في الصف الثالث الثانوي أنني إذا نجحت بأنني أصوم شهرا كاملا، وهذا تفكير إنسان صغير مراهق لا يدري ما معنى النذر، وأنا الآن لم أستطع أن أصوم هذا الشهر، فهل علي صيام هذا الشهر؟ أفتني في ذلك وجزاك الله عني وعن جميع الناس كل خير.
ج: يجب عليك صيام الشهر الذي نذرت صومه إن نجحت؛ لأن هذا نذر طاعة معلق على شرط، وإذا حصل الشرط وجب النذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (¬1) » .
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

الصفحة 321