حائضة يلزمني قضاؤها بعد انتهاء النذر؟
ج: يجب عليك صوم الشهر الذي نذرت صيامه، وإن أفطرت منه شيئا بسبب الحيض فعليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتيها من الشهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18140)
س: نذرت أن أصوم شهرا إذا مد الله في عمري ورأيت أهلي، وأراد الله لي أن أشاهدهم، وبات علي تنفيذ النذر، ولكن لضعف جسمي وعدم تحملي الصيام فهل يمكن أن أقوم بقضاء كفارة بدل الصوم أم ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: 1 - من نذر نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين (¬1) » . رواه أهل السنن.
2 - من نذر نذر طاعة وعجز عن الوفاء به لهرم، أو مرض لا يرجى برؤه، أو لأسباب أخرى، فعليه كفارة يمين، وتبرأ ذمته بذلك؛
¬__________
(¬1) سنن الترمذي النذور والأيمان (1524) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2125) .