كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين (¬1) » . رواه أبو داود وقال: وقفه من رواه على ابن عباس.
3 - من أخر نذر الطاعة عن وقته فإن عليه قضائه ولا كفارة عليه، كمن أفطر في رمضان وقضى ما عليه بعده، فإنه لا كفارة عليه، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبو داود الأيمان والنذور (3322) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2128) .
الفتوى رقم (18205)
س: هناك امرأة تعثر ابنها في السنة الدراسية الأخيرة لأسباب صحية، ونجح وأعلن اسمه في المذياع، وقد بشرتها إحدى قريباتها بنجاحه، حيث لم يكن لديها مذياع، وقد تصدقت الأم للتي بشرتها بثوب (قطعة قماش) تشتريها لها من أول راتب يستلمه الابن، ولكن ابنها رفض ولم يسلمها من راتبه ما يجعلها تفي بنذرها رغم إلحاحها عليه، وقد مضى زمن طويل جدا على هذه القصة، فماذا تصنع الأم الآن؟ وهل عليها إثم؟ وهل عليها كفارة؟ وهل على الابن إثم، وهل عليه كفارة، وهل أستطيع أن أعمل شيئا تجاهها مثل دفع الكفارة عن الأم أو نحوه؟ هذا مع

الصفحة 338