كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (18938)
س1: منذ 19 سنة نذرت أن أحج لله تعالى تسع حجج إذا شفيت من آلام الحيض التي كنت أعاني منها، كان عمري حينها 13 سنة أو 14 سنة، وبعد 13 عاما تزوجت، ورزقني الله تعالى بالذرية وشفيت بإذنه من تلك الآلام، والآن وقد شفيت بفضل الله تعالى ماذا أفعل؟ هل علي أن أنفذ ذلك النذر بنفسي؟ هل يكفي أن أحج بعضا من تلك الحجج، مع العلم أني لم أحج الفريضة بعد؛ لأني سنة أكون حاملا والأخرى أحتار أين أضع أطفالي؟ هل أدفع مالا لمن ينوب عني في هذا الأمر؟
ج1: يجب عليك أن تؤدي فريضة الإسلام، وبعد أداء الفريضة يجب عليك الوفاء بنذرك متى قدرت على ذلك؛ لأن ذلك نذر طاعة، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (¬1) » . أخرجه البخاري في (صحيحه) ، وننصحك مستقبلا بعدم النذر وإلزام نفسك بشيء قد لا تستطيعينه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؛ لما رواه ابن عمر رضي الله
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

الصفحة 350