كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 23)

عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: لا يرد شيئا، إنما يستخرج به من البخيل (¬1) » . أخرجه البخاري في (صحيحه) ، باب الأيمان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري القدر (6608) ، صحيح مسلم النذر (1639) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3801) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3287) ، مسند أحمد بن حنبل (2/61) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2340) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18960)
س1: عندما كان عمري ثلاثين عاما قمت بتعلم القراءة بالمصحف، وكانت صعبة علي للغاية، ونذرت لله تعالى قائلا: إذا عرفت قراءة القرآن الكريم بالمصحف وأصبحت أقرأ فسوف أذبح ذبيحة لوجه الله تعالى، ولم أشترط أي شرط فيها، لم أحدد الزمان والمكان، والآن أصبحت ولله الحمد والشكر أقرأ القرآن الكريم في المصحف قراءة متوسطة، أرجو من سماحتكم إفتائي هل يجب علي الوفاء بنذري، وعن كيفية الوفاء به أثابكم الله؟
ج1: يلزمك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة فيجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (¬1) » . وتذبح الذبيحة وتوزعها على الفقراء.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

الصفحة 351